الشيخ الكليني
105
الكافي
( باب ) * ( فيمن أجنب بالليل في شهر رمضان وغيره فترك الغسل إلى ) * * ( أن يصبح أو احتلم بالليل أو النهار ) * 1 - علي بن إبراهيم ، عن أبيه ; ومحمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد جميعا ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال : في رجل احتلم أول الليل أو أصاب من أهله ثم نام متعمدا ( 1 ) في شهر رمضان حتى أصبح ، قال : يتم صومه ذلك ثم يقضيه إذا أفطر [ من ] شهر رمضان ويستغفر ربه . 2 - محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن العلاء بن رزين ، عن محمد بن مسلم ( 2 ) عن أحدهما ( عليهما السلام ) قال : سألته عن الرجل يصيب الجارية ( 3 ) في شهر رمضان ثم ينام قبل أن يغتسل قال : يتم صومه ويقضي ذلك اليوم إلا أن يستيقظ قل أن يطلع الفجر فإن انتظر ماء يسخن أو يستقي فطلع الفجر فلا يقضي يومه . 3 - محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن فضال ، عن ابن بكير قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل يجنب ثم ينام حتى يصبح أيصوم ذلك اليوم تطوعا ؟ فقال : أليس هو بالخيار ما بينه وبين نصف النهار ; قال : وسألته عن الرجل يحتلم بالنهار في شهر رمضان يتم صومه كما هو ؟ فقال : لا بأس . 4 - أحمد بن محمد ، عن الحجال ، عن ابن سنان قال : كتب أبي إلى أبي عبد الله ( عليه السلام ) وكان يقضي شهر رمضان وقال : أني أصبحت بالغسل وأصابتني جنابة فلم أغتسل حتى طلع الفجر فأجابه ( عليه السلام ) : لا تصم هذا اليوم وصم غدا .
--> ( 1 ) حمل على ما إذا نام بنية الغسل وكان من عادته الانتباه قبل الفجر لكن الاستغفار يومى إلى أن المراد بالتعمد عدم نية الغسل ويمكن أن يقال : ليس الاستغفار لهذا الذنب بل لتدارك ما فات منه من الفضل ، ثم إنه يدل على أن النوم الأول للمحتلم هو النوم بعد الانتباه عن احتلامه . ( آت ) ( 2 ) في طريق هذا الحديث نقصان لان محمد بن الحسين يروى عن العلاء بالواسطة وهي تكون تارة صفوان بن يحيى وأخرى علي بن الحكم فتردد الحديث بين الصحيحين . منتقى الجمان ( كذا في هامش المطبوع ) . ( 3 ) في بعض النسخ [ تصيبه الجنابة ] .